Ligue Souss MassaTennisTable  
 
  القانون الاساسي لعصبة 30/04/2025 10 10 55 (UTC)
   
 

النظام الأساسي للعصبة الجهوية لكرة الطاولة

المادة 1

التأسيس والتسمية

ينظم العصبة الجهوية لكرة الطاولة :

-         الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه ؛

-         القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.172 بتاريخ 13 من شوال 1409 (19 ماي 1989) ؛

-         المرسوم رقم 2.93.764 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 06.87.

 هذا النظام الأساسي.

تحمل هذه العصبة اسم عصبة سوس والصحراء لكرة الطاولة

المادة 2

المقر

يتحدد مقر العصبة في بحي الخيام اكادير

يمكن نقله بقرار من مكتب العصبة إلى أي مكان آخر في الحدود الترابية للعصبة، ولا يصبح هذا النقل نهائيا إلا بعد مصادقة المكتب الجامعي عليه.

المادة 3

المنطقة الترابية

تضم للعصبة أقاليم وعمالات...

ويمكن تعديلها بمبادرة من المكتب الجامعي الذي يطلب لهذا الغرض من السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة منح الحيد المنصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 06.87 الآنف الذكر.

يمكن أن تحدث العصبة الترابية فروعا في شكل دوائر.

المادة 4

المدة

مدة العصبة غير محدودة.

المادة 5

الهدف

مع مراعاة احترام مقتضيات النظام الأساسي وأنظمة الجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة، تهدف العصبة إلى :

-               تنظيم وتطوير ومراقبة ممارسة كرة الطاولة في الحدود الجغرافية لمنطقتها الترابية ؛

-               تنظيم المنافسات بين الجمعيات الرياضية لكرة الطاولة التي تكونها ؛

-               السهر على احترام النظام الأساسي والأنظمة الجامعية وتنفيذ برنامج السياسة العامة الذي تحدده الجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة في جهتها ؛

-               المساهمة في تكوين التقنيين والحكام وتسليم الشهادات الجهوية المطابقة وذلك بارتباط مع الجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة ؛

-               التعاون مع السلطات والجماعات المحلية لتقييم الحاجات الواجب تلبيتها فيما يتعلق بالبنيات التحتية لكرة الطاولة وكذا موضعتها أو تخصيص موقعها.

المادة 6

تكوين العصبة

تضم العصبة مجموع الجمعيات الرياضية التي توجد مقراتها في منطقتها الترابية.

المادة 7

الانتساب

تنتسب العصبة إلى الجامعة الملكية المغربية لكرةالطاولة ، وتلتزم باحترام النظام الأساسي وأنظمة الجامعة.

المادة 8

فقدان العضوية

تفقد الجمعية الرياضية عضويتها في العصبة بسبب :

-               توقف نشاطها لمدة سنتين متتاليتين ؛

-               الحل ؛

-               الشطب المعلن من قبل الأجهزة المختصة للجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة.

المادة 9

الإدارة والتسيير

تشتمل العصبة على الأجهزة التالية التي تساهم في إدارتها وتسييرها :

-               الجمع العام العادي ؛

-               الجمع العام غير العادي ؛

-               مكتب العصبة.

المادة 10

الجمع العام العادي

1-          الاختصاصات :

   يتكلف الجمع العام بما يلي :

-               مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للسنة المالي المنتهية ؛

-               انتخاب الرئيس والأعضاء الآخرين للمكتب وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 12 أدناه ؛

-               مناقشة ميزانية السنة المالية الموالية ؛

-               اعتماد الأنظمة الداخلية والأنظمة الرياضية الجهوية التي أعدها مكتب العصبة ولا تدخل هذه الأنظمة حيز التطبيق إلا بعد مصادقة الجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة عليها ؛

-               تحديد مبلغ واجبات الانخراطات السنوية ؛

-               إبداء الاقتراحات والرغبات لدى الأوساط الجامعية ؛

-               البت في جميع المسائل التي تهم الرياضة الجهوية مع مراعاة الاختصاصات المخولة للأجهزة الجامعية؛

-               مناقشة أية مسألة أخرى مسجلة في جدول الأعمال.

2-          التكوين :

يتكون الجمع العام من جميع الجمعيات الرياضية لكرةالطاولة المنتسبة للعصبة التي تكون قد أدت انخراطاتها وشاركت في مختلف بطولات العصبة

3-          الاجتماعات :

ينعقد الجمع العام لمدة اربعة سنوات .

يتم تبليغ الدعوات إلى الأعضاء بواسطة رسالة فردية مضمونة وعن طريق الصحافة قبل تاريخ انعقاد الجمع العام بـ 15 يوما على الأقل.

4-          جدول الأعمال :

يحدد المكتب جدول الأعمال الذي يضمنه اقتراحاته والاقتراحات التي توصل بها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام. يجب أن يتضمن جدول الأعمال حسب الترتيب الآتي ما يلي :

-         التحقق من السلط ؛

-         الخطاب الافتتاحي للرئيس ؛

-         تبليغ محاضر الجمع العام السابق ؛

-         تقديم ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي ؛

-         قراءة تقرير منتدب الحسابات ؛

-         مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الموالية ؛

-         انتخاب أعضاء المكتب ؛

-         فحص الاقتراحات والرغبات.

يجب على الجمع، لتصح مداولاته، أن يجمع النصف + 1 من هيئة الناخبين. فإن لم يتوفر هذا النصاب تتم دعوة الجمع مرة ثانية على أساس جدول الأعمال نفسه ثمانية أيام على الأقل بعد الجمع الأول : وتكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

 يرأس الجمع العام الرئيس أو نائب الرئيس أو عند غيابهما أحد أعضاء المكتب الذي انتدبه الرئيس لهذا الغرض.

 تتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

يكون التصويت سريا.

لا يقبل التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة.

5-          التمثيل :

-         يمثل كل جمعية رياضية في الجمع العام رئيسها وعضو آخر من المكتب ينتدبه الرئيس رسميا لهذا الغرض ؛

-         إذا عاق الرئيس عائق، يمكن أن يمثله أحد نوابه الذي ينتدب رسميا لهذا الغرض ؛

-         للرئيس وحده أو لمندوبه عند الاقتضاء حق التصويت ؛

-         لا يمكن لمندوب أن يمثل إلا جمعيته الخاصة.

6-          منح الأصوات :

-         تحدد الأصوات المخولة لجمعيات كرة الطاولة الرياضية المكونة للجمع العام حسب عدد فرق الصغار والفتيان والشبان والكبار المتنافسة في بطولات العصبة إلى نهايتها.

         تمنح الأصوات على النحو التالي :

-               الجمعيات الرياضية للقسم الأول والقسم الثاني للمجموعة الوطنية لكرة الطاولة وللبطولة الوطنية 1 والبطولة الوطنية 2 : صوت لكل فريق أنهى البطولة في فئات الصغار والفتيان والشبان و4 أصوات لفئة الكبار ؛

-               الجمعيات الرياضية لبطولة العصب الجهوية : صوت لكل فريق أنهى البطولة في فئات الصغار والفتيان والشبان و3 أصوات لفئة الكبار.

المادة 11

الجمع العام غير العادي

للجمع العام غير العادي اختصاص في مناقشة أية قضية مستعجلة أخرى.

 تتم دعوته، بمبادرة من رئيس مكتب العصبة أو بطلب من ثلثي الأعضاء الذين يكونون الجمع والذين يمثلون النصف + 1 من الأصوات على الأقل.

لا تصح مداولاته إلا إذا حضر ثلثا الأعضاء الذين يمثلون ثلثي الأصوات على الأقل.

تتخذ قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.

 يكون التصويت سريا.

 لا يقبل التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة.

المادة 12

مكتب العصبة

1-          الاختصاصات :

-               مكتب العصبة هو جهازها للإدارة والتدبير والتنفيذ ؛

-               ينسق أعمال الجمعيات الرياضية لكرة الطاولة  المنتسبة إلى العصبة ؛

-               يضمن التدبير الرياضي والإداري والمالي للعصبة ويعتمد لهذا الغرض على خدمات محاسب مقبول ؛

-               يقوم بكل عمل مصالحة في أي نزاع بين الجمعيات الرياضية المنتسبة إلى العصبة ؛

-               يقوم بتسمية الموظفين الإداريين والماليين ؛

-               ينفذ قرارات الجمع العام ؛

-               يهيئ مشروع برنامج العمل والإصلاحات الواجب عرضها على الجمع العام للمصادقة ؛

-               يعد مشروع ميزانية تسيير العصبة ويعرضه على الجمع العام للمصادقة ؛

-               يسهر على تحضير الفرق الجهوية ؛

-               يضمن تتبع ومراقبة المنافسات الجهوية ؛

-               يبت نهائيا في طلبات الاستئناف المقدمة ضد القرارات التي اتخذتها ابتدائيا اللجان الجهوية ؛

-               يتخذ كل قرار أو إجراء متعلق بحسن تدبير العصبة مع الاحترام التام للنظام الأساسي وأنظمة الجامعة ؛

-               يهيئ مشاريع قوانين العصبة ويعرضها على الجمع العام ؛

-               يلغى أو يوقف كل قرار تتخذه لجنة جهوية يعتبره مسيئا إلى مصالح كرة الطاولة أو مخالفا للنظام الأساسي ولأنظمة الجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة

 2-          التكوين :

يتكون المكتب من 10 عضوا على الأقل يتم انتخابهم في الجمع العام.

باستثناء مهمة الرئيس التي يخولها الجمع العام فإن المكتب ينتخب من بين أعضائه :

      -     الرئيس المنتدب

-    نائبا أول للرئيس ؛

-         نائبا ثانيا للرئيس ؛

-         كاتبا عاما ؛

-         خليفة الكاتب العام ؛

-         أمينا للمال ؛

-         خليفة أمين المال ؛

-         مستشارين.

يحضر في المكتب بصفة استشارية :

-         ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة ؛

-         ممثل عن اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.

يمكن لمكتب العصبة أن يلحق به بصفة استشارية كل شخص آخر من شأنه أن يقدم خدمات مفيدة لكرة الطاولة.

 مهام أعضاء مكتب العصبة مجانية.

 3-          مدة الانتداب :

ينتخب أعضاء المكتب لأربع سنوات بواسطة اقتراع الأغلبية الفردية،لا تنتهي مدة انتداب الرئيس والمكتب  إلا عند نهاية أربع سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدة انتدابهم.

4-          قابلية الانتخاب :

يمكن أن ينتخب في مكتب العصبة الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

-               أن يكون قد بلغ سن العشرين ؛

-               أن يكون منذ سنتين متتاليتين على الأقل عضوا في مكتب جمعية منتسبة إلى العصبة ؛

-               أن يتوفر على جذاذة قيسمية بيضاء.

توجه الترشيحات إلى المكتب عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للانتخابات.

 يعلن منتخبا المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات. إذا حصل مرشحان أو أكثر على نفس العدد من الأصوات يعاد الاقتراع من جديد في حالة تساوي الأصوات يحتكم إلى القرعة.

 5-          المداولات :

تصح مداولات المكتب عند حضور ثلثي أعضائه. وتتخذ قراراته بأغلبية النصف + 1 من الأصوات. وعند تساوي عدد الأصوات يكون الرئيس مرجحا.

 كل عضو تغيب بدون عذر عن ثلاثة اجتماعات متتالية، يعتبر مستقيلا من المكتب.

6-          الشغور :

عند شغور منصب الرئيس، يعوضه مؤقتا نائبه الأول، أو إذا تعذر ذلك، نائبه الثاني إلى حين انعقاد أقرب جمع عام حيث يتم انتخاب الرئيس للفترة المتبقية من انتداب الرئيس السابق.

 ينتهي انتداب الأعضاء المنتخبين بهذه الطريقة في التاريخ الذي يجب أن ينتهي فيه بصفة عادية انتداب الأعضاء الذين تم تعويضهم :

في حالة شغور يؤثر في صحة قرارات مكتب العصبة تتم الدعوة إلى جمع عام غير عادي لملء المناصب الشاغرة عن طريق الانتخاب مع مراعاة احترام مقتضيات المادة 16 أدناه.

المادة 13

دور مسؤولي المكتب الرئيسيين

1-          الرئيس :

يضمن الرئيس التنشيط والتنسيق داخل العصبة ويسهر على تنفيذ السياسة الرياضية التي أقرها الجمع العام وعلى احترام النظام الأساسي والأنظمة الجامعية وتوجهات الجامعة.

يمثل العصبة في جميع شؤون الحياة المدنية ؛

 يرأس الاجتماعات ويضمن حسن سيرها ويسير مناقشاتها ؛

يحرر الأمر بالنفقات ويوقع مع أمين المال جميع المستندات المحاسبية وسندات الأداء ؛

 يمكن أن يفوض جزءا من اختصاصاته إلى أحد نوابه الذي يساعده على مزاولة مهامه وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

 2-          الكاتب العام :

يكلف بالشؤون الإدارية للعصبة ويعد محاضر الاجتماعات ويضمن تربيد المراسلات ومختلف وثائق العصبة. وهو مسؤول عن إعداد وبعث الرخص وعن التزام الجمعيات الرياضية المنتسبة إلى العصبة بالمشاركة في المنافسات الرياضية.

هو الرئيس التراتبي لموظفي العصبة ؛

يساعده في مهامه خليفته الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

3-          أمين المال :

هو مسؤول عن مالية وخزينة العصبة التي يقوم بتنفيذ ميزانيتها. ويوقع مع الرئيس جميع المستندات المحاسبية وسندات الأداء. ويسلم وصلا بجميع المقادير أو القيم المقبوضة.

هو مسؤول عن حسن مسك المحاسبة وعن تهيئ التقرير المالي السنوي.

يساعده في مهامه خليفته الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

المادة 14

اللجان الجهوية

تحدث لجان جهوية مكلفة بمساعدة المكتب على تسيير العصبة ؛

ويرأسها حتما أعضاء مكتب العصبة ؛

ويتم تجديدها سنويا ؛

يعين رؤساء اللجان باقتراح من رئيس العصبة عند بداية كل موسم رياضي.

 اللجان الجهوية المحدثة طبقا لهذا النظام الأساسي هي :

-               لجنة النظام الأساسي والأنظمة والتأهيل ؛

-               لجنة التأديب والروح الرياضية ؛

-               لجنة التحكيم ؛

-               اللجنة التقنية ؛

-               اللجنة الطبية ؛

-               لجنة الموارد والتسويقيات والعلاقات الخارجية ؛

-               لجنة الإعلام والاتصال.

يمكن أن يحدث مكتب العصبة عند الحاجة لجانا جديدة. تحدد اختصاصات هذه اللجان طبقا للأنظمة العامة للجامعة.

يمكن استئناف قرارات اللجان الجهوية لدى مكتب العصبة.

المادة 15

الموارد

تتكون موارد العصبة من :

-               واجبات انخراطات الجمعيات الرياضية الأعضاء ؛

-               رسوم التزام الجمعيات الرياضية لكرة الطاولة بالمشاركة في المنافسات الرسمية ؛

-               حصة العصبة من رسوم الدخول إلى الملاعب بالنسبة إلى المقابلات التي تجرى في منطقتها الترابية ؛

-               مداخيل المقابلات التي تنظمها تحت سلطتها ؛

-               مداخيل الاستشهار والاحتضان والإشهار ؛

-               إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والجامعة ؛

-               تبرعات ووصايا الخواص والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص ؛

-               جميع الموارد الأخرى التي يجيزها التشريع الجاري به العمل.

 

 
  عصبة سوس ماسة لكرة الطاولة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  عصبة سوس ماسة لكرة الطاولة
Aujourd'hui sont déjà 23 visiteurs (28 hits) Ici!
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement