Ligue Souss MassaTennisTable  
 
  النظام الاساسي النموذجي للجمعيات الرياضية 30/04/2025 10 10 50 (UTC)
   
 

 

النظام الاساسي النموذجي للجمعيات الرياضية

الباب الاول

احكام عامة

v     المادة – 1

التاسيس و التسمية

الاســم

ü      تتأسس بين الأشخاص الذين ينضمون إلى هذا النظام الأساسي جمعية رياضية ينظمها:- متعددة الأنشطة تحت تسمية..................................................و يشار اليها في هذا النظام الأساسي .....................................

ü      وتسير على الجمعية أحكام

ü      الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

ü      القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010) ؛

ü      المرسوم رقم 2.10.628 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ؛

ü      قرارلوزير الشباب والرياضة رقم 1100.16 صادر في 27 من جمادى الاخرة 1437(6ابريل2016) بسن النظام الاساسي النموذجي للجمعيات الرياضية.

ü      الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6466-12 شعبان 1437(19 ماي2016)

ü      هذا النظام الأساسي ونظامها الداخلي.

v   المادة 2

ü      المدة

ü      يؤسس النادي لمدة غير محدودة ماعدا في حالة الحل المعلن عنه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 40 من هذا النظام الأساسي

v     المادة  - 3

×      المقر

ü      يوجد المقر ........................................................................................................................................................

v     المادة  - 4

×     الشعار و الرمزوالالوان

ü      شعار .....................................................

ü      رمز ..........................................................

ü      ألوان ..........................................

ü      يتم تسجيل الشعار والرمز والألوان باسم النادي لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

v     المادة  - 5

×      الهدف

ü      يهدف النادي إلى  تمكين الجميع من الاستفادة من ممارسة لأنشطة الرياضية المعنية بجميع أشكالها.

ü      وتسهر على احترام مبدأ عدم التميز المنصوص عليه في المادة 7 أدناه من طرف أعضائها وكذا احترام قواعد الأخلاقيات المقررة من لدن الحركة الرياضية الوطنية والدولية وخاصة تلك الصادرة عن الجامعات الملكية المغربية

ü       ولهذه الغايات يهدف النادي إلى القيام بالمهام التالية.

ü      تاطير ممارسة كرة السلة النسوية وتشجيع تعلمها وممارستها طبقا لأخلاقيات و أنظمة الجامعات الرياضية........................

ü      المشاركة في المنافسات الرسمية و الودية المنظمة على الصعيد الوطني و الجهوي و الوطني وإذا اقتضى الحال الدولي .تحت إشراف الجامعات الملكية المغربية.

ü       إحداث شركة رياضية والبقاء شريكة فيها عند الاقتضاء.

ü      إحداث أو مساهمة في إحداث شركة غير رياضية أو المساهمة في رأسمالها.

ü      إحداث أو المساهمة في إحداث جمعية أخرى غير رياضية أو الانضمام إلى عضويتها.

ü      ربط علاقات مع المشجعين والجمعيات التي يحدثونها بهدف تشجيع النادي وحثهم على الاحترام النصوص التشريعية و التنظيمية المنظمة للرياضة ولا سيما تلك المتعلقة بمحاربة العنف المرتكب أثناء المباريات و التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها.

ü      تنظيم أيام تحسيسية لفائدة الرياضيين في مجال مكافحة تعاطي المنشطات.

v     المادة - 6 

الانــــخـــراط

×      تنخرط الجمعية في

ü      في العصب الحهوية..............................

ü       الجامعات الملكية المغربية..............................

ü      عند الاقتضاء العصبة الاحترافية  أو العصب الاحترافية..............التي تنظم النشاط الرياضي أو الأنشطة الرياضية التي يمارسها النادي في إطار منافسات أو تظاهرات رياضية ذات صبغة احترافية

ü      ولهذه الغاية يلتزم النادي باحترام الأنظمة الأساسية والأنظمة العامة العصب الجهوية وكذا الجامعات الرياضية الوطنية التي تنضم تحت لواها وكذا الامتثال إلى العقوبات التأديبية التي قد تصدر في حقها تطبيقا الأنظمة السالفة الذكر.

v     المادة  - 7

عدم التميز

يكون النادي وأعضاؤها محايدين من الناحية السياسية و الدينية

 

ü      يحضر صراحة على كل عضو من أعضاء النادي تحت طائلة التوقيف أو الشطب أو الطرد التحريض على التميز أو على الكراهية ضد أي بلد أو شخص أو مجموعة أشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي اوللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو دين معين.

الباب الثاني

تكوين النادي

v     المادة 8

ü      يتكون النادي من أعضاء نشطين وأعضاء شرفيين.

ü      ا   - الأعضاء النشيطون : كل شخص ينضم صراحة إلى هذا النظام الأساسي والنظام الداخلي للنادي.

ü       ب  - الأعضاء الشرفيون : كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم أو قدم خدمات لفائدة النادي وتمنح هذه الصفة من طرف الجمع العام بناء على اقتراح من المكتب المديري للنادي.

ü      لا يمكن الأعضاء الشرفيين أن يشاركوا في الجمع العام إلا بصفة استشارية.

v     المادة  - 9

×      شروط الانخراط  

ü      يجب على كل شخص يرغب في الانخراط في النادي أن تتوفر فيه الشروط التالية:

ü      بالنسبة للشخص الذاتي.

ü      أن يكون بالغا سن ثمانية عشرة 15 سنة على الأقل.

ü      أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

ü      أن تكون بطاقة سوابقه خالية من أية سابقة.

ü      أن يكون مستوفيا لأداء واجب انخراطه السنوي.

ü      ب- بالنسبة للشخص الاعتباري.

ü      أن يكون له هدف أخر غير ممارسة الرياضة.

ü      ألا يكون له هدف يتعارض مع مهام النادي.

ü      أن يكون مستوفيا لأداء واجب انخراطه السنوي.

ü      الاتربطه مع النادي اتفاقية احتضان أو استشهار.

ü      يحد مسطرة وكيفيات الانخراط في النظام الداخلي للنادي

v     المادة 10

حقوق الأعضاء

 

ü      يتمتع أعضاء النادي بالحقوق التالية.

ü      المشاركة في الجمع العام للنادي والاطلاع مسبقت على جدول الاعمال وتلفي الدعوة الى حضور اشغاله داخل الاجال وممارسة حق التصويت غيرا انه لايمكن ممارسة هذا الحق في التصويت من قبل الأعضاء الجدد الأبعد مرور سنة ابتداء من تاريخ انخراطهم.

ü      أبداء ملاحظات بخصوص النقط المدرجة في جدول اعمال الجمع العتم وتفديم اقتراحات بغرض اغنائه.

ü      الاطلاع على قضايا النادي عن طريق اجهزتها وهياكاها المحصصة لهذا الغرض.

ü      ممارسة باقي الحقوق الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام الاساسي والنظام الداخلي للنادي.

v     المادة11

التزامات الاعضاء

ü      يجب على كل عضو في النادي ان.

ü      -يتفيد بصرامة بمقتضيات هذا النظام الاساسي والنظام الداخلي للنادي وكذا القرارات والانظمة الصادرة عن الجامعات الرياضية التي تنضوي النادي تحت لوائها.

ü      بحترم الاخلاق الرياضية وقوعد اللعب كمت هي مقررة من لدن الجامعات الرياضية التي تنضوي النادي تحت لوائها.

 

v     المادة12

فقدان صفة العضو

 

ü      تفقد صفة عضو في النادي بمايلي  :

ü      الاستقالة .

ü      الوفاة.-الشطب المقرر من لدن الجمع العام باقتراح من المكتب المديري في حق كل شخص ارتكب خطا جسبما او يتناقض مع الاهداف النادي المحددة في المادة 5 اعلاه وفي هذه الحالة لايجوز للمكتب المديري اتخاد اقتراحه الا بعد دعوة المعني بالامر لتقديم توضيحاته.

ü      مقرر قضائي نهائي صادرة من الهيئات القضائية المختصة  .

الباب الثالث

اجهزة النادي

v     المادة13

اجهزة النادي

ü      تتكون اجهزة النادي من:

×      الجمع العام -  المكتب المديري -  اللجان -  الفروع .

 

×      الفرع الاول

×      الجمع العام

v     المادة  14

v     التكوين

 

ü      الجمع العام هو اعلى جهاز بالنادي

ü       يتكون الجمع العام من  الاشخاص الذين لهم صفة عضو نشيط بالنادي.

ü      يحضر في الجمع العام بصفة استشارية الاعضاء الشرفيون بالنادي والرؤسلء المنتدبون وكذا كل شخص يعتبر رئيس النادي حضوره ضروريا او مفيدا للنادي.

ü      يمكن ايضا ان يحضر اجتماعات الجمع العام للنادي بصفة ملاحظين الصحافيون المعتمدون لهذ الغرض والمدعوون من قبل رئيس النادي مالم يتقرر عقد جمع عام مغلق.

ü      المادة 15

ü      التمثل

ü      يمثل الاعضاء النشيطون بكل فرع من فروع النادي بالجمع العام من قبل مندوبين اثنين.

ü      وعلاوة على ذلك يتوفر على مندوب اضافي

ü      -كل فرع لانظر الى كل مجموعة من الرياضيين المجازين تمثل نسبة من /0 الى /5 من العدد الاجمالي للرياضيين المجازين المنتكين للنادي على ان لا يتجاوز عددهم ستة 6 مندوبين.

ü      كل فرع بالنظر الى مجموعة من الرياضيين  الذين يتوفيرون على عقود رياضية مسجلة بصفة قانونية بالجامعة المعنية بالنشاط الرياضي للفرع والتي تنضوي تحت لوانها النادي . والتي تمثل نسبة /10 من عدد فريق الذكور والاناث من فئة الكبار المنتمين الى هذا الفرع. على ان لايتجاوز عددهم ثمانية -8- مندوبين.

ü      -كل فرع يمارس رياضة اولمبية

ü      يتوفر كل مندوب على صوت واحد.

ü      يتم انتخاب المندوبين خلال اجتماع للفرع يعقد لهذه الغاية من طرف اعضاء النادي ومن بينهم المنتكين للفرع المعني لمدة اربع-4- سنوات بواسطة الاقتراع الفردي بالاغلبية في دورة واحدة في حالة القرعة لتعيين المرشح الفائز بالانتخاب.

ü      تشارك الاشخاص الاعتبارية الاعضاء في النادي والتي تنتمي الى الفرع المعني . في انتخاب الندوب او المندوبين بواسطة ممثلها القانوني.

ü      تحد كيفيات انتخاب المندوبين في النظام الداخلي للنادي .

 

المادة 16

انواع الجموع العامة

يكون الجمع العام اما عادي او غير عادي

الجزء الفرعي 1

المادة 17 الصلاحيات

يعهد الى الجمع العام العادي بما يلي :

-          تحديد السياسة العامة للنادي وتوجيهها وملراقبتها.

-          التدوال في التقريرين الادبي والمالي للسنة المالية المنصرمة.

-          التداول في برنامج العمل السنوي التوقعي.

-          المصادقة علي ميزانية السنة المالية الموالية.

-          انتخاب رئيس المكتب المديري واعضائه.

-          اصدار كل مقترح او رغبة قصد عرضها على الاجهزة الجامعية.

-          انتداب مراقب للحسابات مستقل بناء على اقتراح من المكتب المديرب وبالنسبة لكل سنة مالية قصد دراسة حسابات النادي والتصديق عليها.

-          تحديد مبالغ المسهمات السنوية بناء علي اقتراح من المكتب المديري.

-          البت في كل قضية يهم النادي.

-          ممارسة الصلاحيات الخولة له صراحة بمقتضى هذا النظام الاساسي.

المادة 18

انعقاد الجمع العام العادي

-          ينعقد الجمع العام العادي مرة واحدة في السنة وتوجه الدعوة الى الجمع العام العادي ب واسطة رسالة مضمونة مع اشعتر بالتوصل الى الاعضاء والاشخاص المقبولين للمشاركة في اشغاله. خمسة عشرة يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده.

-          يجب ان ينعقد الجمع العام العادي ثلاثين يوما على الاقل قبل التاريخ المرتقب لافتتاح الموسم الرياضي.

-          لاتتم الدعوة الى الجمع العام العادي الا بمبادرة من رئيس النادي او بطلب من الاعضاء الذين يمثلون نصف الاصوات المكونة له زائد صزت واحد وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ان توجه الطلب الى رئيس النادي مع الاشارة الى النقط التي سيتم التدوال بشانها خلال هذا الجمع العام الذي يجب ان ينعقد خلال اجل لايتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب.

-          لا تصح مداولات الجمع العام الا بحضور نصف الاعضاء الذين يمثلون نصف الاصوات المكونة له زائد عضو واحد.

- وفي حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة مجدا الى انعقاد الجمع العام العادي بعد انصرام اجل لا يقل عن خمسة عشر يوما وفي هذه الحالة الاخيرة يتم التدوال بصفة صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. ،

 يرأس الجمع العام رئيس المكتب المديري أواحد نوابه إذا تعذر ذلك،

تتخد قرارات الجمع العام العادي بنصف اصوات اعضائه الحاضرين زائد صوت واحد. وذلك اما بواسطة التصويت السري او التصويت برفع اليد. وفي حالة عدم الاتفاق على نمط التصويت يعتمد التصويت السري.

لا يقبل التصويت عن طريق المراسلة او الوكالة  .

المادة 19

جدول الاعمال

ü      يتم تحديد جدول الأعمال الجمع العام العادي من طرف المكتب المديري ويجب ان يتضمن على الخصوص النقط التالية.

ü      التحقق من الصلاحيات ومن توفر النصاب

ü      كلمة الرئيس الافتتاحية.

ü      الاطلاع على محاضر الاجتماع السابق

ü      التداول في  التقريرين الأدبي و المالي

ü      الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات

ü      التداول في مشروع ميزانية السنة المالية الموالية.

ü      تعهين فاحصي ومراقبي المحاضر.

ü      انتخاب المكتب المديرس عند حلول الاستحقاق طبقا للمادة 23 ادناه

ü      الشطب على احد الاعضاء او توقيفه عند الاقتضاء

ü      قبول اعضاء جدد عند الاقتضاء

ü      -دراسة الاقتراحات والرغبات المقدم الى الجمع العام العادي من طرف اعضائه.. ويجب ان يتوصل المكتب المدير بهذه الاقتراحات والرغبات خمسة ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي

ü      يجب توجيه جدول الاعمال والتقريرين الادبي والمالي الى اعضاء الجمع العام العادي عشرة ايام على الاقل قبل تاجمع العام العادي من مقر الجمعية

ü      لايجوز ان يتداول الجمع الاعم العادي في اية نقطة غير مدرجة في جدول الاعمال.

الجزء الفرعي 2

الجمع الاعام غير العادي

المادة 20

الصلاحية

يمكن ان ينعقد الجمع العام غير العادي في اي وقت ولاسيما من اجل.

- المصادقة على النظام الاساسي والنظام الداخلي للنادي.

- التداول في التعديلات المراد ادخالها على النظام الاساسي والنظام الداخلي للنادي باقتراح اما من رئيس النادي او من عضو او عدة اعضاء  وفي هده الحالة الاخيرة . يجب ان يتوصل المكتب المديري باقتراح التعديل في اجل خمسة ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام غير العادي.

اتخاد قرار احداث الفروع.

درسة كل قضية مستعجلة يقترحها رئيس النادي.

اقالة المكتب المديري .عند الاقتضاء.

اتخاد قرار حدف كل فرع باقتراح من المكتب المديري

اتخاد قرار اندماج الجمعية مع جمعية رياضية اخرى

حل النادي

لايجوز التداول الا في القضايا المدرجة في جدول الاعمال.

المادة 21

انعقاد الجمع العام غي العادي

الفرع 2

المكتب المديري

الفرع الجزئي 1

قواعد التنظيم و التسيير

المادة 22

الصلاحيات

 

المكتب المديري هو الجهاز ادارة و تسيير النادي:

  و لهده الغرض يتولى.

×      تنفيذ القرارات المتخدة من طرف الجمع العام

×      2 اعداد مشروع برنامج العمل السنوي وعرضه على مصادقة الجمع العام

×      3 التداول في مشروع ميزانية النادي وعرضه على مصادقة الجمع العام

×      4- وضع النظام الاساسي لمستخدمي النادي وعرضه على مصادقة الجمع العام

×      5- اعداد مشروعي النظام الاساسي والنظام الداخلي وعرضهما على مصادقة المع العام

×      6- فرض احترام هذا النظام الاساسي وكذا انظمة وقرارات الجاامعات الرياضسة الوطنية التي ينضوي النادي نحت لوائها من قبل اجهزة النادي ومستخدميها

×      7- اقتراح الشطب على عضو بالنادي او توقيفه حسب الحالة علي الجمع العام

×      8- اتخاد كل التدابير اللا زمة من اجل ضمان مراقبة طيسة دوؤية للريلضيين التابعيين للنادي

×      9- السهر على التاطيؤ التقني لمختلف فئات الفرق التابعة للنادي

×      10- تدبير وصيانة المنشات الرياضية للنادي والسهر على سلامتها

×      11- اعداد عند الاقتضاء مشروع احداث شركة رياضية طبقا للقانون رفم 30.09 المشار اليه اعلاه

×      12- اتخاد اي قرار او احراء يتعلق بحسن تسيير النادي في اطار الاحترام التام لنطامها الاساسي ونظامها الداخلي

×      علاوة على ذلك يبت المكتب المديري في كل القضابا المتلاتيبة عن حالة قوة قاهرة او الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام الاساسي والنظام الداخلي للنادي او انظمة الجامعات الرياضية التي تنضوي تحت لوائها.

 

المادة23

التكوين الانتخاب التداول لشغور.

 

1-       التكوين:

2-       علاوة على رئيسه يتكون المكتب المديري من 9 الى 15 عضوا.

3-       بنتخب المكتب المدسري من بين اعضائه

×      نائبا أول للرئيس

×      نائب ثان للرئيس

×      كاتبا عاما

×      كاتبا عاما مساعد

×      أمين مال

×      أمين مال مساعد

×      ( بين 3 الى 9) مستشارين.

يمكن أن يضم المكتب المديري بصفة استشارية  كل شخص يمكن له افادته حول قضية او عدة قضايا مدرجة في جدول الاعمال.

لايمكن لاعضاء المكتب تلقي اي اجر مقابل القيام بمهامهم.

 

2-الانتخاب

×      ينتخب رئيس و أعضاء المكتب المديري عن طريق الاقتراع باللائحة لمدة 4 سنوات قابلة للتجيد مرة واحدة من طرف الجمع العام للنادي وفق الشروط المنصوص عليها بعده.

×      يجب على كل مترشح لمنصب الرئيس ان يقدم لائحة الترشيحات يكون وكيلها. تتضمن عددا من الاسماء يعادل عدد المقاعد الةاجب شغلها وتمثل النساء المنخرطات في النادي في حالة وجودهن في مختلف الانشطة الرياضية التي تمارس داخل النادي غير انه لايةهل الترشح لعضوية المكتب المديري كل من له صفة الرياضي او اطار رياضي في النادي. او من يزاول احدى مهام التدبير او التاطير التقني. بمقابل مادي او بصفة تطوعية او من له صفة عضو بمكتب مديري النادي اخرى او له صفةرياضي او اطار رياضي في نادي اخرى او يزاول بها التدبير او التاطير التقني.

×      يجب ان تحمل لةائح الترشيحات امضاءات المترشحين مصادق عليهاوان تبين فيها اسماء المترشيحن الشخصية والعائلية  وجنسهم.

×      يجب على وكيل اللا ئحة ان يةدع لدى الكتابة العامة للنادي لائحة الترشيحات 8 ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي الذي يقوم بانتخاب المكتب المديري.

×      تنتخب في الدور الاول اللائحة التي حصلت على الاغلبية المطلقة من الاصوات المعبر عنها في حالة تعدر ذالك يتم تنظيم دور ثاني داخل اجل 15 يوما الموالية والذي تقدم فيه اللاانتخاب اللائحتان التان حصلتا على اكبر عدد من الاصوات في الدور الاولوفي هذه الحالة يتم انتخاب اللائحة التي حصلت على اكبر عدد من الاصوات.

×      اذا حصلت اللا ئحتان على نفس عددالاصوات في الدور الثاني يتم انتخاب اللائحة التي يكون وكيلها اصغر سنا وفي حالة تعادل السن تجرى القرعة التعيين اللائحة الفائزة بالانتخاب.

 

×      3 المداولات

×      لايمكن ان يتدوال المكتب المديري بكيفية صحيحة الا بحضور نصف الاعضاء المكونين له على الاقل زائد صزت واحد.

×      يعتبر مستقيلا من المكتب المديري كل عضو تغيب خلال ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول.

×      4-الشغور

×      في حالة شغور منصب الرئيس يتم تعويضه مؤقتا من قبل النائب الاول للرئيس او اذا تعدر ذلك من قبل النائب الثاني للرئيس الى حين انعقاد اقرب جمع عام عادي الذي يقوم بانتخاب مكتب مديري جديد لولاية جديدة.

×      وفي حالة شغور يحول دون تداول المكتب المديري بصفة صحيحية تتم الدعوة الى عقد جمع عام غير عادي من اجل تعيين لجنة تكلف بتصريف الامور الجارية الى حين انتخاب مكتب مديري جديد من قبل اقرب جمع عام عادي.

المادة 24

الاجتماعات –جدول الاعمال

×      يعقد المكتب المديري اجتماعاته مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه

×      يجب توجيه الدعوة لاعضاء المتكب المديري مرفقة بجدول الاعمال عشرة (10) ايام على الاقل قبل تاريخ الاجتماع.

×      يحضر بصفة استشارية لاجتماعات المكتب المديري كل شخص يكون حضوره مفيدا وكذا الرؤساء النتدبون للفروع.

×      يتول الكاتب العام اعداد جدول الاعمل ولكل عضو من اعضاء المكتب المديري الحق في اقتراح النقط التي يرغب في ادراجها ضمن جدول الاعمال على ان يوجهها الى الكاتب العام خمسة (5) ايام على الاقل قبل تاريخ الاجتماع.

الجزء الفرعى2

مهام المسؤولين الرئيسيين

المادة 25

 

×      الرئيس:

يكون الرئيس  بحكم القانون رئيس المكتب المديريوبهذه الصفة.

يمثل النادي في جميع التصرفات المرتبطة بالحياة المدنية ولدى السلطات العمومية  .

يقوم بتنفيذ قرارات الجمعوالمكتب المديري.

يسهر على التسير المنتظم للنادي.

يعد منطام ادارة لنادي ويعرضه على مصادقة المكتب المديري

يسهر على التسيير الجيد للجموع العامة ولاجتماعات المكتب المديري.

يوقع على كل قرار او مراسلة او اية وثيقة ملزمة للنادي.

يامر بصرف النفقات وذلك في حدود الميزانية المصادق عليها من طرف الجمع العام.

يفاوض في شان الدعم المالي على المدى القصير مع المؤسسات البنكية.

يبرم بترخيص من الجمع العام القروض من المؤسسات البنكية

يقوم بتدبير ممتلكات لنادي بترخيص من الجمع العام

يعين الرئيس المنتدب لكل فرع تابع للنادي

يةطف ويعزل مستخدمي لنادي.

يجوز له ان يفوض بعض اختصاصاته الى احد نواب الرئيس الذي يساعده في مزاولة مهامه ويقوم في حالة غيلبه او اذ عاقه عائق.

المادة 26

الكاتب العام

×      يعهد الى الكاتب العام القيام بمايلي

 

-          تنسيق انشطة اجهزة النادي وتتبع العلاقات مع الهيات الرياضية.

-          تحضير الانتخابات واجتماعات الجموع العام المكتب المديري

-          اعدادمحاضر مداولات الجموع العامة والمكيب المديري.

- يساعد الكاتب العام في ممارسة مهامه كاتب عام مساعد الذي  الذي ينوب عنه ادا تغيب أو عاقه عائق.

المادة 27

امين المال

×      يعهد الى امين المال القيام بمايلي

تدبير موارد النادي وبهذه الصفة يقزم بتحصيل المداخيل وتصفية النفقات التي يلمر الرئيس بصرفها ومسك محاسبة النادي التي ن تكون مصادقا عليها من طرف مراقب للحسابات.

-التوقيع مع الرئيس على الشيكات وسندات الاداء الصادر باسم النادي

اعداد مشروع ميزانية السنة المالية الموالية وعرضه للتداول على المكتب المديري

اعداد التقرير المالي للنادي قصد عرضه على الجمع العام

يساعد امين المال في مزاولة  مهامه امين المال مساعد الذي  الذي ينوب عنه ادا تغيب أو عاقه عائق.

الفرع 3

اللجان

    المادة 28

الصلاحيات –التكوين- التسير.

تحدث لجان يعهد إليها بمساعدة المكتب المديري في  ممارسة مهامه وبهذه الصفة تتولى اللجان القيام بالمهام الموكولة اليها من لدن رئيس المكتب المديري

لايمكن للجان ان تدرس الا القضايا التي تدخل ضمن صلاحيان كل واحدة منها.

تتكون كل لجنة من خمسة  (5) اعضاء يتم تعينهم من طرف الجمع العام العادي من بين اعضائه . ويعين رئيس المكتب المديري رئيس اللجنة من بين الاعضاء الذين يتالف منهم هذا المكتب.

يقوم رئيس كل لجنة بضمان حسن سيرها ويحدد الجدوال الزمني لاجتماعاتها التي تنعقد وجوبا بمقر النادي. ويقدم تقريرا عن حصيلة اشغالها الى المكتب المديري.

في حالة غياب رئيس اللجنة اواذا عاقه عائق . يعين رئيس المكتب المديري عضوا اخر من اعضاء هدذا المكتب المديري.

الفرع 4

الفروع

المادة 29

الاحداث

يحدث النادي الرياضي خمسة (........................) فروع يمثل كل واحد منها نشاط رياضي يمارس داخل النادي ويتعلق الامر بما يلي

......................................................................................................................

المادة 30

التكوين

يضم كل فرع اعضاء النادي الراغبين في الانتماء اليه طبقا للكيفيات المحدة في النظام الداخلي للنادي.

غير انه.لايمكن لاي عضو بالنادي ان ينتمى الى اكثر من فرع واحد.

المادة 31

التسير

يسير كل فرع من طرف رئيس المنتدب يعينه رئيس النادي.

ولهذه الغاية.يمكن لرئيس النادي ان يفوض الى الرئيس المنتدب للفرع بعضا من اختصاصاته المتعلقة بالتدبير الاداري والمالي للنادي والتي تهم مباشرة الفرع المعني.

المادة 32

الاجتماعات

يتراس اجتماعات الفرع الرئيس المنتدب وتنعقد طبقا للكيفيات المحدة في النظام الداخلي للنادي.

الباب الرابع

مقتضيات مالية ومحاسباتية

المادة 33

السنة المحاسبية

تمتد السنة المحاسبية للنادي عل مدى 12 شهرا وتبتدى في شهر شتنبير وتنتهي في شهر يونيو

المادة 34

الميزانية

ميزانية النادي هي الوتيقة التوقعية لمجموع الموارد التي يمكن ان تحصل عليها للنادي ومجموع النفقات الممكن تخصيصها المواجهة احتياجاتها خلال السنة المحاسبية.

يتم اعداد الميزانية من قبل امين المال. ويتم التداول بشانها من المحاسبية.

يتولى الرئيس وامين المال تنفيذ الميزانية حسب المساطر المحاسباتية المحددة من طرف المكتب المديري باقتراح من مراقب الحسابات المكلف باتصديق على حسابات النادي والافتحاص المالي لسيرها.

المادة-35

الموارد

تتكون موارد النادي من:

- واجبات الانخراط السنوي التي يؤديها اعضاء النادي

- المداخيل المحصل عليها من مشاركة النادي في المنافسات والتظاهرات الرياضية.

- الإعانات المالية للدولة و الجماعات الترابية او لاية هيئة اخرى عمومية او خاصة.

- مداخيل الممتلكات المنقولة والعقارية التي تملكها.

- مداخيل بيع المطبوعات وتسويق البضائع التجارية التي يلتجها النادي.

- الهيبات والوصايا

- اية موارد اخرى تسمح بها القوانين الجاري بها العمل.

المادة 36

النفقات

-          يخصص استعمال الموارد لتسيير النادي وتحقيق اهدافها.

-          ولهذا الغاية.تحدد نفقات النادي في المخطط التهيئة او التجهيز.

- لايمكن سحب الاموال الا بعد التوقيع المشترك

                                             -  اما للرئيس وامين المال

                                             - اما للرئيس وامين المال مساعد في حالة غياب امين المال او اذا عاقه عائق.

    - وفي حالة غياب الرئيس يمكن لنائب الرئيس المعين بصفة قانونية لهذا الغرض ان يوقع محله.

المادة 37

المحاسبة

-          يتم مسك محاسبة تبرز نتائج التدبير المالي للنادي

-          يتم التدقيق في حسابات وانشطة النادي سنويا من قبل مراقب للحسابات مسجل في هيئة الخبراء المحاسبين والذي يجب الايكون منخرطا في النادي

-          يهدف التدقيق الى الاشهاد على مطابقة تقديم الحسابات للقواعد المحاسباتية التي تطبق عليها. وعلى انها تعكس صورة حقيقية للعمليات المالية المنجزة من قبل النادي ولذمتها المالية وعلى مطابقة تسيير النادي للقواعد والالتزامات المنصوص عليها في هذا النطام الاساسي.

-          يقدم تقرير تدقيق الحسابات في اول اجتماع للجميع العام بعد التوصل من قبل المكتب المديري.

-          يرفق تقرير تدقيق الحسابات بالتقرير المالي الذي يعده امين المال والذي يبين العمليات المنجزة داخل الميزانية في السنة وكذا وضعية الذمة المالية للنادي.

المادة 38

واجب الانخراط السنوي

-          يستحق واجب الانخراط في .........من كل سنة.

-          ويحدد مبلغ واجب الانخراط كل سنة من قبل الجمع العام باقتراح من المكتب المديري.

-          يجب اداء زاجب انخراط الاعضاء الجدد خلال السنة الجارية داخل اجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ انعقاد الجمع العام الذي تم خلاله قبول عضويتهم

الباب الخامس

مقتضيات مختلفة

المادة 39

النظام الداخلي

-          يوضع نظام داخلي للنادي يحدد على الخصوص كيفيات تسيير في نظامها الاساسي ونظامها الداخلي

المادة 40

الحل

ü      لا  يقع حل النادي الا من طرف جمع عام غير عادي تتم الدعوة اليه خصيصا لهذا الغرض.

ü      ينعقد ويتداول الجمع العام غي العادي لاصدار قرار الحل وفق شروط النصاب والاغلبية والتصويت المنصوص عليها في المادة 21 من هذا النظام الاساسي.

ü      في حالة الحل يعين الجمع العام المدعو لهذه الغاية خبيرا او عدة خبراء يكلفون بتصفية ممتلكات النادي.

ü      تمنح الاصول الصافية الى جمعية اوعدة جمعيات مماتلة او معترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 41

الدخول حيز التنفيد

ü      يدخل هذا النظام الاساسي حيز التنفيذ بممجرد المصادقة عليه من طرف الجمع العام غير العادي وينسخ ويعوض النظام الاساسي المصادق عليه في الجمع العام غير العادي للنادي المنعقد بتاريخ..............................

 
  عصبة سوس ماسة لكرة الطاولة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  عصبة سوس ماسة لكرة الطاولة
Aujourd'hui sont déjà 22 visiteurs (27 hits) Ici!
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement